الحر العاملي
268
وسائل الشيعة ( آل البيت )
6 - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة ( 10621 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 10622 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظهر ( 1 ) فلا ، ويصلي كما يصلي في الحضر . ( 10623 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
--> الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 435 / 7 . ( 1 ) كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 3 : 162 / 350 . 2 - التهذيب 2 : 273 / 1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة . ( 1 ) الظهر : الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب 4 : 522 ) . 3 - التهذيب 3 : 162 / 351 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .